السيد الخميني

169

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، ولا الجرّ إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لابقصد السجدة ، فسمع أو قرأ آية السجدة . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع ، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لابقصدها لا تجب بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت ، وإن كان الأحوط ذلك ، خصوصاً في النائم . ( مسألة 5 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلايكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط . ( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان والأحوط وضع المواضع السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ وإن كان الأقوى عدم اللزوم . نعم الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث والخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة . ( مسألة 7 ) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح . نعم يستحب التكبير للرفع عنه ، ولا يجب فيه الذكر ، بل يستحبّ ، ويكفي مطلقه ، والأولى أن يقول : « لا إلهَ إلّااللَّهُ حقّاً حقّاً ، لا إلهَ إلّااللَّهُ إيماناً وتصديقاً ، لا إلهَ إلّااللَّه عُبودِيَّةً ورِقّاً ، سَجَدتُ لَكَ ياربِّ تعبُّداً ورِقّاً ، لا مُستنكِفاً ولا مُستكبراً ، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ » . ( مسألة 8 ) : السجود للَّه‌تعالى في نفسه من أعظم العبادات ، وقد ورد فيه : « أنّه ما عُبد اللَّه بمثله » ، و « أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه وهو ساجد » ، ويستحبّ أكيداً للشكر للَّه‌عند تجدّد كلّ نعمة ، ودفع كلّ نقمة ، وعند تذكّرهما ، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة ، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين . ويجوز الاقتصار على